المادة 12 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

أ- على المرخص له والمصرح له الذي يستخدم مصادر الأشعة لغايات طبية تعيين فيزيائي طبي مرخص من الهيئة ليتولى بصورة خاصة معايرة مصادر الأشعة والاجهزة الخاصة بقياس الجرعات الاشعاعية ، وقياس هذه الجرعات حسب مقتضى الحال، واجراء فحوصات ضبط جودة مصادر الأشعة والممارسات الاشعاعية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب-عند استخدام المواد المشعة لغايات طبية على المرخص له والمصرح له والشخص المرخص التحقق من أن الجرعة الاشعاعية المراد استخدامها تتفق مع القيم المرجعية وفقا للممارسات الفضلى في هذا المجال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة