المادة 16 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

تحدد الهيئة السجلات والتقارير الواجب على المرخص له والمصرح له اعدادها واسس وضوابط تنظيمها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة