المادة 23 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
تطبق المبادئ والأحكام والقواعد المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعايير الصادرة عنها وبصورة خاصة متطلبات الأمان العامة ومعايير الأمان الاساسية الدولية في ما لم يرد عليه نص في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026