المادة 10 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
يفقد الفائزون حقهم في الجوائز الرابحة إذا لم يتسلموها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة