المادة 10 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019

يفقد الفائزون حقهم في الجوائز الرابحة إذا لم يتسلموها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة