المادة 11 من نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم 161 لسنة 2019
أ- تلغي اللجنة الوطنية جوائز اليانصيب إذا اشتملت الوسيلة التي صدرت بها على أي تلاعب أو تزوير وللمتضرر حق اللجوء للقضاء المختص.
ب- للاتحاد ملاحقة كل من يقوم بالتزوير أو الغش أو العبث بوسيلة اليانصيب أو بالجوائز لدى الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026