المادة 11 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005
على اللجنة ان تعين مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات الخاصة باليانصيب ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة لتدقيق تلك الحسابات0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة