المادة 11 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

على اللجنة ان تعين مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات الخاصة باليانصيب ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة لتدقيق تلك الحسابات0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة