الأنظمة

نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اليانصيب الرياضي لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة:اللجنة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب قانون اللجنة الاولم…
  3. المادة 3يؤسس لصالح الصندوق يانصيب يسمى اليانصيب الرياضي تتولى اللجنة ادارته وتنظيمه واصداره والاشراف عليه وفقا لما يقرره المجلس على ان تقوم اللجنة بتوريد عوائد اليانصيب المحددة ف…
  4. المادة 4يمارس المجلس في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج والاجراءات اللازمة لاصدار اليانصيب واجراء أي تعديل عليها 0 ب- اصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشك…
  5. المادة 5للمجلس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضاء المجلس او منهم ومن غيرهم على ان يحدد في قرار تأليفها عدد اعضاء اللجنة وصلاحياتها وطري…
  6. المادة 6للمجلس ان يتعاقد مع جهة او اكثر سواء اكانت حكومية ام اهلية ام خاصة لاصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه بموجب اتفاقية مع تلك الجهة تحدد بها الحقوق و…
  7. المادة 7أ- للمجلس ان يعين مديرا متفرغا لادارة اعمال اليانصيب والاشراف عليه ويحدد في قرار التعيين المهام والواجبات الموكولة اليه والصلاحيات الممنوحة له وسائر حقوقه وامتيازاته الاخ…
  8. المادة 8أ- يحظر على أي من اعضاء المجلس واعضاء أي لجنة مفوضه منه وعلى المدير وازواجهم واصولهم وفروعهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية ان يكون لهم منفعة مباشرة او غير مباشرة من اليانص…
  9. المادة 9تتقاضى اللجنة مقابل الخدمات التي تقدمها لاصدار اليانصيب وتنظيمه وادارة شؤونه ما نسبته (20%) من ريع اليانصيب لتنفق على اعمال اللجنة 0
  10. المادة 10تقوم اللجنة وفي شهر كانون الثاني من كل سنة بتوريد عوائد اليانصيب الى الصندوق بعد حسم التكاليف ومصاريف التشغيل وقيمة الجوائز والنسبة التي تتقاضاها مقابل ادارتها لليانصيب 0…
  11. المادة 11على اللجنة ان تعين مدقق حسابات قانوني لتدقيق الحسابات الخاصة باليانصيب ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة لتدقيق تلك الحسابات0
  12. المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات العامة والتكميلية المتعلقة باليانصيب على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0