المادة 5 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005
للمجلس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضاء المجلس او منهم ومن غيرهم على ان يحدد في قرار تأليفها عدد اعضاء اللجنة وصلاحياتها وطريقة عملها واجتماعاتها ومكافآت اعضائها وسائر الامور المتعلقة بعملها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026