المادة 5 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

للمجلس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضاء المجلس او منهم ومن غيرهم على ان يحدد في قرار تأليفها عدد اعضاء اللجنة وصلاحياتها وطريقة عملها واجتماعاتها ومكافآت اعضائها وسائر الامور المتعلقة بعملها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة