المادة 6 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005
للمجلس ان يتعاقد مع جهة او اكثر سواء اكانت حكومية ام اهلية ام خاصة لاصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه بموجب اتفاقية مع تلك الجهة تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026