المادة 4 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

يمارس المجلس في سبيل قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج والاجراءات اللازمة لاصدار اليانصيب واجراء أي تعديل عليها 0 ب- اصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه والاشراف على جميع الامور المرتبطة به 0 ج- الاحتفاظ بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر وسنويا تبين جميع الامور التي ترتبط باليانصيب تشرف على اعدادها اللجنة المشكله بموجب المادة (5) من هذا النظام 0 د- اجراء الدراسات العامة والخاصة التي ترتبط باليانصيب وبتقييم أي نوع او شكل من اشكاله 0 ه- مراقبة اداء الشركات او الجهات التي تتعاقد معها اللجنة لتنفيذ أي من الاعمال المتعلقة باليانصيب 0 و- اصدار التعليمات المنظمة لليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتعديلها والغائها واستبدال غيرها بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة