المادة 3 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005
يؤسس لصالح الصندوق يانصيب يسمى اليانصيب الرياضي تتولى اللجنة ادارته وتنظيمه واصداره والاشراف عليه وفقا لما يقرره المجلس على ان تقوم اللجنة بتوريد عوائد اليانصيب المحددة في هذا النظام الى الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026