المادة 2 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة:اللجنة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب قانون اللجنة الاولمبية الاردنية 0 المجلس:مجلس ادارة اللجنة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الصندوق:الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بموجب قانون المجلس الاعلى للشباب 0 اليانصيب:اليانصيب الرياضي بمختلف انواعه واشكاله والذي يتم بموجبه ربح الجوائز من قبل الجمهور وتخصص عوائده لدعم الحركة الرياضية في المملكة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة