المادة 9 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

تتقاضى اللجنة مقابل الخدمات التي تقدمها لاصدار اليانصيب وتنظيمه وادارة شؤونه ما نسبته (20%) من ريع اليانصيب لتنفق على اعمال اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة