المادة 8 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

أ- يحظر على أي من اعضاء المجلس واعضاء أي لجنة مفوضه منه وعلى المدير وازواجهم واصولهم وفروعهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية ان يكون لهم منفعة مباشرة او غير مباشرة من اليانصيب الرياضي وذلك طيلة مدة تولي اعضاء المجلس والمدير لاعمالهم 0 ب- على كل من اعضاء المجلس واعضاء أي لجنة مفوضه منه والمدير تقديم تصريح خطي عند تعيينهم يتضمن عدم وجود أي منفعة على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وان يتعهد كل منهم بتبليغ المجلس عن أي منفعة مباشرة او غير مباشرة قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفقده لعضويته او عمله ورد المنافع التي حصل عليها 0 ج-لا تصرف جوائز اليانصيب لاي من اعضاء المجلس او أي لجنة مفوضة منه ولا للمدير ولا لازواجهم او اصولهم او فروعهم او اقربائهم حتى الدرجة الثانية وذلك طيلة مدة تولي اعضاء المجلس والمدير لاعمالهم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة