المادة 1 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966
يسمى هذا النظام ( نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026