الأنظمة
نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تستوفى الرسوم حسب الفئات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
- المادة 3تدفع اجور العاملين في امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام .
- المادة 4تعفى كشوف علامات الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التي تعطى لاول مرة من الرسوم .
- المادة 5لا يجوز اصدار شهادة بدل تالف الا بعد ابراز الشهادة التالفة .
- المادة 6لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ من كشف علامات الا بعد صدور الاصل .
- المادة 7يعين وزير التربية والتعليم اعضاء لجنة الامتحانات في الوزارة على ان لا يزيد عدد أعضائها عن (12) عضواً .
- المادة 8يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع الاعمال التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية ويتألف من :- أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديرا للامتحانين ب- مس…
- المادة 9توزع الاجور المحددة في هذا النظام لاي مجموعة او هيئة من العاملين في عملية الامتحانات بقرار من لجنة الامتحانات .
- المادة 10يستحق كل من يعمل في الامتحانين خارج مركز عمله الاصلي اجور النقل وعلاوات السفر المحددة في نظام الانتقال والسفر بالاضافة الى ما يستحقه من اجور بموجب احكام هذا النظام .
- المادة 11يلغى هذا النظام التعليمات والانظمة المتعلقة برسوم الاشتراك والاجور الخاصة بامتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية الصادرة قبل نفاذ هذا النظام .