المادة 3 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966
تدفع اجور العاملين في امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026