المادة 6 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966

لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ من كشف علامات الا بعد صدور الاصل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة