المادة 6 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966
لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ من كشف علامات الا بعد صدور الاصل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة