المادة 10 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966
يستحق كل من يعمل في الامتحانين خارج مركز عمله الاصلي اجور النقل وعلاوات السفر المحددة في نظام الانتقال والسفر بالاضافة الى ما يستحقه من اجور بموجب احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026