المادة 8 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966

يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع الاعمال التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية ويتألف من :- أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديرا للامتحانين ب- مساعد لمدير الامتحانات في الحالات التي يراها وزير التربية والتعليم ضرورية . ج- رئيس ديوان مديرية التربية والتعليم د- محاسب مديرية التربية والتعليم ه- كاتب الامتحانات و- اي عدد آخر من الموظفين الذين يرتأي مدير التربية والتعليم اشراكهم في عملية الامتحانات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك