المادة 5 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016
أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1- مساعد مدير التربية والتعليم .
2- رئيس قسم الامتحانات في المديرية مقررا.
ب - تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:-
1 - اختيار قاعات الامتحان العام وفق الأسس التي تقرها اللجنة .
2 - اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأسس التي تقرها اللجنة.
3 - استلام مغلفات أسئلة الامتحان العام من الوزارة وتخزينها في غرفة محصنة في المديرية.
4 - تسليم مغلفات الأسئلة للجنة المكلفة من الوزير باستلام مغلفات الأسئلة.
5- استلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان العام.
6 - زيارة قاعات الامتحان العام.
7 - التنسيب للجنة بإغلاق قاعات الامتحان العام.
8 - تنفيذ أعمال الامتحان العام التي تحددها اللجنة .
ج - تجتمع اللجنة المحلية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026