الأنظمة

نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مديرية التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء أو المديري…
  3. المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبا للرئيس. 2- ثلاثه من مديري الإدارات في الوزارة. 3- مدير الامتحا…
  4. المادة 5أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مساعد مدير التربية والتعليم . 2- رئيس قسم الامتحانات في المديرية مقررا. ب -…
  5. المادة 6يعد كل من مغلف أوراق أسئلة الامتحان العام و أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها وثائق محمية مصنفة بدرجة (محدود) وفقا لأحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.
  6. المادة 7أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج مسار التعليم الثانوي الشامل، ويمنح المشترك الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة. ب- ينقسم مسار التعليم الثانوي الش…
  7. المادة 8يحق للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام التقدم للامتحان التكميلي اللاحق وبما لا يزيد على ثلاث مرات.
  8. المادة 9يسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه بنجاح الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة وأن يكون قد انتظم في الدراسة المدة ال…
  9. المادة 10أ- يعقد الامتحان العام في المدارس الحكومصيفحة ة. 4 من 5 ب- يتم وضع اسئلة الامتحان العام وتصحيحها من المشرفين التربويين والمعلمين العاملين في الوزارة . ج- يكون رؤساء قاعات…
  10. المادة 11أ- اذا ارتكب المشترك مخالفة لأنظمة وتعليمات الامتحان العام أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بسير الامتحان العام فتوقع عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبه عقوبه واح…
  11. المادة 12تسري الأحكام المتعلقة بالامتحان العام المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الامتحان التكميلي .
  12. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- المواد والمستويات الدراسية المطلوبة للشهادة. ب- الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان…