الأنظمة
نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2016) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- مديرية التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء أو المديري…
- المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الامتحان العام) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة نائبا للرئيس. 2- ثلاثه من مديري الإدارات في الوزارة. 3- مدير الامتحا…
- المادة 5أ- تشكل في المديرية لجنة تسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مساعد مدير التربية والتعليم . 2- رئيس قسم الامتحانات في المديرية مقررا. ب -…
- المادة 6يعد كل من مغلف أوراق أسئلة الامتحان العام و أوراق أسئلة الامتحان العام ومحتوياتها وثائق محمية مصنفة بدرجة (محدود) وفقا لأحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة.
- المادة 7أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج مسار التعليم الثانوي الشامل، ويمنح المشترك الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة. ب- ينقسم مسار التعليم الثانوي الش…
- المادة 8يحق للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام التقدم للامتحان التكميلي اللاحق وبما لا يزيد على ثلاث مرات.
- المادة 9يسمح للفئات التالية التقدم للامتحان العام:- أ- الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه بنجاح الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة وأن يكون قد انتظم في الدراسة المدة ال…
- المادة 10أ- يعقد الامتحان العام في المدارس الحكومصيفحة ة. 4 من 5 ب- يتم وضع اسئلة الامتحان العام وتصحيحها من المشرفين التربويين والمعلمين العاملين في الوزارة . ج- يكون رؤساء قاعات…
- المادة 11أ- اذا ارتكب المشترك مخالفة لأنظمة وتعليمات الامتحان العام أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بسير الامتحان العام فتوقع عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبه عقوبه واح…
- المادة 12تسري الأحكام المتعلقة بالامتحان العام المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على الامتحان التكميلي .
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- المواد والمستويات الدراسية المطلوبة للشهادة. ب- الإجراءات الإدارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان…