المادة 11 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

أ- اذا ارتكب المشترك مخالفة لأنظمة وتعليمات الامتحان العام أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الاخلال بسير الامتحان العام فتوقع عليه ووفقا لجسامة المخالفة المرتكبه عقوبه واحدة او اكثر من العقوبات التالية :- 1- الإنذار . 2- إلغاء المبحث الذي وقعت فيه المخالفة . 3- إلغاء المباحث جميعها للامتحان الذي تقدم له المشترك . 4- إلغاء المباحث جميعها للامتحان الذي تقدم له المشترك والامتحان اللاحق له . 5- حرمان الطالب النظامي من التقدم للامتحان العام لعامين دراسيين . 6- حرمان طالب الدراسة الخاصة من التقدم للامتحان العام لأربعة أعوام دراسية . ب- توقع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة بقرار من اللجنة المحلية بناء على تقرير منظم من رئيس قاعة الامتحان ومساعده والمراقبين فيها ويكون قرار اللجنة المحلية قطعيا . ج- تحدد المخالفات التي تستوجب إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك