المادة 10 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016
أ- يعقد الامتحان العام في المدارس الحكومصيفحة ة. 4 من 5
ب- يتم وضع اسئلة الامتحان العام وتصحيحها من المشرفين التربويين والمعلمين العاملين في الوزارة .
ج- يكون رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعدوهم والمراقبون من العاملين في الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026