المادة 8 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

يحق للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام التقدم للامتحان التكميلي اللاحق وبما لا يزيد على ثلاث مرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك