المادة 7 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016
أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج مسار التعليم الثانوي الشامل، ويمنح المشترك الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة.
ب- ينقسم مسار التعليم الثانوي الشامل الى قسمين:-
1- أكاديمي ويشمل فرعي الأدبي والعلمي.
2- مهني ويشمل فروع الزراعي والصناعي والفندقي والسياحي.
ج- 1- تعقد الوزارة في كل عام دراسي امتحانا عاما واحدا يبدأ في الاسبوع الأخير من شهر أيار.
2- تعقد الوزارة في كل عام دراسي امتحانا تكميليا واحدا يبدأ في الاسبوع الأول من شهر آب من العام الدراسي ذاته للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026