المادة 7 من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 128 لسنة 2016

أ- تعقد الوزارة الامتحان العام في مناهج مسار التعليم الثانوي الشامل، ويمنح المشترك الناجح فيه الشهادة مبيناً فيها الفرع والتخصص/ الحرفة. ب- ينقسم مسار التعليم الثانوي الشامل الى قسمين:- 1- أكاديمي ويشمل فرعي الأدبي والعلمي. 2- مهني ويشمل فروع الزراعي والصناعي والفندقي والسياحي. ج- 1- تعقد الوزارة في كل عام دراسي امتحانا عاما واحدا يبدأ في الاسبوع الأخير من شهر أيار. 2- تعقد الوزارة في كل عام دراسي امتحانا تكميليا واحدا يبدأ في الاسبوع الأول من شهر آب من العام الدراسي ذاته للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة