المادة 19 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

اقفال الصناديق وختمها : قبل البدء والشروع في عملية الاقتراع ، تعرض صناديق الاقتراع مفتوحة على المرشحين او ممثليهم ليتأكدوا انها خالية، ثم تقفل وتختم من قبل الرقيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك