الأنظمة
نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الاسم : يسمى هذا النظام (نظام انتخاب أعضاء المجلس المختلط العلمانيين لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تعيين اللجان : يعين المجلس المختلط القائم في البطريركية لجنة انتخابية، ويعين رئيساً لها من بين اعضائها في كل منطقة من المناطق التابعة للكرسي البطريركي الاورشليمي والموجود…
- المادة 3المناطق الانتخابية : ايفاء للغاية المذكورة بالمادة (2) من هذا النظام تقسم المملكة الى المناطق الانتخابية التالية : 1- مدينة القدس ويمثلها في المجلس المختلط عضوان. 2- منطق…
- المادة 4مدة عضوية المجلس: تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، على ان تجري الانتخابات خلال ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة المجلس لكي يتمكن المجلس الجديد من استلام عمله لدى نهاية مدة المج…
- المادة 5مؤهلات الناخبين والمنتخبين:- أ- يحق للاشخاص الحائزين للصفات التالية الاشتراك بالانتخاب:- 1- كل ذكر مسجل في سجلات الطائفة الارثوذكسية والغير مسجل لدى أية طائفة أخرى،و 2- أ…
- المادة 6اعداد السجل : تقوم اللجان المعينة بموجب المادة الثانية من هذا النظام باعداد سجل الناخبين.
- المادة 7تعليق السجل : لدى الفراغ من اعداد سجل الناخبين، تقوم اللجنة الانتخابية المختصة بتعليقه على ابواب الكنائس الارثوذكسية، أوفي اية محلات أخرى تعينها اللجنة ويعلن في الصحف الم…
- المادة 8حق الاعتراض على السجل:- يحق لكل شخص يدعي ان له حق الانتخاب ان يعترض على السجل لعدم ادراج اسمه فيه، كما يحق لكل شخص ادرج اسمه بالسجل ان يعترض على ادراج أي شخص آخر فيه بصور…
- المادة 9استئناف قرار اللجنة : يحق لمقدم الادعاء او الاعتراض، او المعترض عليه، ان يستأنف القرار الذي تصدره اللجنة الانتخابية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه ذلك القرار، الى المجلس …
- المادة 10تعيين مكان وزمان الاقتراع : يعين المجلس المختلط بعد مضي مدة الاستئناف مكان وزمان الاقتراع في كل منطقة من مناطق الانتخاب ، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية .
- المادة 11استمرار العضوية اذا تعذر الانتخاب: اذا اعترض سير الانتخابات اسباب قاهرة في اية منطقة كانت، وحالت دون اجراء الانتخابات يبقى العضو الممثل لتلك المنطقة في عضوية المجلس، الى …
- المادة 12الترشيح : يتم ترشيح الاعضاء العلمانيين للمجلس المختلط بتسليم ورقة الترشيح موقعة من ستة اشخاص من الناخبين المدرجة اسماؤهم في سجل الناخبين الى اللجنة الانتخابية، وذلك قبل م…
- المادة 13الفوز بالتزكية : اذا لم يتقدم للترشيح عدد من الاشخاص يزيد عن عدد اعضاء المجلس المختلط لتلك المنطقة فيعتبر ذلك المرشح فائزاً بالتزكية .
- المادة 14التأمين : يترتب على كل مرشح ان يدفع للجنة الانتخابية تأميناً قدره خمسة وعشرون ديناراً اردنياً ويرد هذا المبلغ اليه في الاحوال التالية :- أ- اذا فاز بعضوية المجلس المختلط …
- المادة 15اعلان تاريخ الاقتراع ومكانه واسماء المرشحين : يعلن المجلس المختلط قبل التاريخ المقرر للاقتراع بسبعة ايام: أ- التاريخ المحدد للاقتراع. ب- اسماء المرشحين للانتخاب. ج- موقع …
- المادة 16تعيين رقيب : يعين المجلس المختلط بتوصية من اللجنة الانتخابية رقيباً في كل مركز من مراكز الانتخاب ليتولى الاشراف على عملية الاقتراع والمحافظة على النظام ويساعده رجال الامن…
- المادة 17صناديق الاقتراع : تزود اللجنة الانتخابية كل مركز من مراكز الانتخاب:- أ- بصندوق اقتراع واحد او اكثر صادر عن المجلس المختلط . ب- بنسختين من سجل الناخبين. ج- بعدد كاف من اور…
- المادة 18اوقات الاقتراع : يجري الاقتراع خلال الاوقات التي تحدد في الاعلان الصادر بموجب المادة (15) من هذا النظام، ويجوز تمديد الاوقات لمدة اربع ساعات فقط من يوم الاقتراع ذاته اذا …
- المادة 19اقفال الصناديق وختمها : قبل البدء والشروع في عملية الاقتراع ، تعرض صناديق الاقتراع مفتوحة على المرشحين او ممثليهم ليتأكدوا انها خالية، ثم تقفل وتختم من قبل الرقيب.
- المادة 20واجبات الرقيب : عند حضور الناخب لمركز الاقتراع يسأله الرقيب عن اسمه وعنوانه ويتأكد الرقيب من وجود اسمه في سجل الناخبين ويؤشر عليه، ويسلم للناخب ورقة الاقتراع.
- المادة 21التصويت: أ- يدون الناخب اسم المرشح او المرشحين في ورقة الاقتراع ويضعها في صندوق الاقتراع فاذا كتب اسماء على ورقة الاقتراع اكثر ممن يجوز انتخابهم تقبل اسماء المرشحين المحر…
- المادة 22اقفال الصناديق : لدى الانتهاء من عملية الاقتراع، يقوم الرقيب باغلاق فتحات صناديق الاقتراع بحضور المرشحين او وكلائهم، ويختمها ويسلمها حالا الى اللجنة الانتخابية.
- المادة 23فرز الاصوات : تشرع اللجنة الانتخابية في فرز الاصوات واحصائها بحضور المرشحين او وكلائهم، على ان يتم الفرز في جلسة واحدة فقط.
- المادة 24تنظيم ضبط نتيجة الانتخابات : تنظم اللجنة الانتخابية في كل منطقة ضبطاً بعدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي وعدد الاصوات التي نالها كل مرشح، توقعه وترفعه الى المجلس المختلط ال…
- المادة 25تمثيل المنطقة : أ- يكون الفائز الاول في كل منطقة العضو المنتخب في المجلس المختلط لتلك المنطقة وفي القدس الفائزان الاولان، واذا تساوت الاصوات بين مرشحين، تجري القرعة بينهم…