المادة 13 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
الفوز بالتزكية : اذا لم يتقدم للترشيح عدد من الاشخاص يزيد عن عدد اعضاء المجلس المختلط لتلك المنطقة فيعتبر ذلك المرشح فائزاً بالتزكية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026