المادة 12 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
الترشيح : يتم ترشيح الاعضاء العلمانيين للمجلس المختلط بتسليم ورقة الترشيح موقعة من ستة اشخاص من الناخبين المدرجة اسماؤهم في سجل الناخبين الى اللجنة الانتخابية، وذلك قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الاقل، وكل ورقة ترشيح تقدم بعد ذلك تعتبر لاغية وباطلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026