المادة 11 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

استمرار العضوية اذا تعذر الانتخاب: اذا اعترض سير الانتخابات اسباب قاهرة في اية منطقة كانت، وحالت دون اجراء الانتخابات يبقى العضو الممثل لتلك المنطقة في عضوية المجلس، الى ان تتم الانتخابات في تلك المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك