المادة 11 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
استمرار العضوية اذا تعذر الانتخاب: اذا اعترض سير الانتخابات اسباب قاهرة في اية منطقة كانت، وحالت دون اجراء الانتخابات يبقى العضو الممثل لتلك المنطقة في عضوية المجلس، الى ان تتم الانتخابات في تلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026