المادة 10 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

تعيين مكان وزمان الاقتراع : يعين المجلس المختلط بعد مضي مدة الاستئناف مكان وزمان الاقتراع في كل منطقة من مناطق الانتخاب ، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك