المادة 9 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
استئناف قرار اللجنة : يحق لمقدم الادعاء او الاعتراض، او المعترض عليه، ان يستأنف القرار الذي تصدره اللجنة الانتخابية خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه ذلك القرار، الى المجلس المختلط القائم بصفته لجنة استئنافية، ويتوجب على المجلس المختلط ان يصدر قراره خلال اثني عشر يوما ويكون القرار قطعيا وغير قابل للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026