المادة 8 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

حق الاعتراض على السجل:- يحق لكل شخص يدعي ان له حق الانتخاب ان يعترض على السجل لعدم ادراج اسمه فيه، كما يحق لكل شخص ادرج اسمه بالسجل ان يعترض على ادراج أي شخص آخر فيه بصورة غير قانونية، ويقدم الاعتراض الى اللجنة الانتخابية خلال مدة اسبوع من تاريخ تعليق السجل، وعلى اللجنة ان تفصل في مثل هذه الاعتراضات خلال خمسة أيام من انتهاء مدة الاعتراض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك