المادة 14 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

التأمين : يترتب على كل مرشح ان يدفع للجنة الانتخابية تأميناً قدره خمسة وعشرون ديناراً اردنياً ويرد هذا المبلغ اليه في الاحوال التالية :- أ- اذا فاز بعضوية المجلس المختلط ، او ب- اذا حصل على ما لا يقل عن 15% من مجموع الاصوات المعطاة بصورة قانونية في الاقتراع، او ج- اذا تقدم قبل التاريخ المعين للاقتراع ، بكتاب موجه الى اللجنة الانتخابية معلنا انسحابه من الترشيح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك