المادة 15 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

اعلان تاريخ الاقتراع ومكانه واسماء المرشحين : يعلن المجلس المختلط قبل التاريخ المقرر للاقتراع بسبعة ايام: أ- التاريخ المحدد للاقتراع. ب- اسماء المرشحين للانتخاب. ج- موقع مركز الانتخاب. د- الساعات التي تكون فيها مراكز الانتخاب مفتوحة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك