المادة 16 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
تعيين رقيب : يعين المجلس المختلط بتوصية من اللجنة الانتخابية رقيباً في كل مركز من مراكز الانتخاب ليتولى الاشراف على عملية الاقتراع والمحافظة على النظام ويساعده رجال الامن في ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026