المادة 2 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

تعيين اللجان : يعين المجلس المختلط القائم في البطريركية لجنة انتخابية، ويعين رئيساً لها من بين اعضائها في كل منطقة من المناطق التابعة للكرسي البطريركي الاورشليمي والموجود في المملكة الاردنية الهاشمية لاجل القيام بالترتيبات اللازمة المتعلقة بانتخاب الاعضاء العلمانيين للمجلس المختلط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك