المادة 3 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
المناطق الانتخابية : ايفاء للغاية المذكورة بالمادة (2) من هذا النظام تقسم المملكة الى المناطق الانتخابية التالية :
1- مدينة القدس ويمثلها في المجلس المختلط عضوان.
2- منطقة تشمل بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
3- منطقة تشمل رام االله ونابلس والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
4- منطقة تشمل عمان والزرقاء ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
5- منطقة تشمل السلط والفحيص والرميمين وصافوط ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
6- منطقة تشمل الكرك ومادبا والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
7- منطقة تشمل عجلون والحصن واربد والقرى الملحقة بتلك المدن ويمثلها في المجلس المختلط عضو واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026