المادة 25 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

تمثيل المنطقة : أ- يكون الفائز الاول في كل منطقة العضو المنتخب في المجلس المختلط لتلك المنطقة وفي القدس الفائزان الاولان، واذا تساوت الاصوات بين مرشحين، تجري القرعة بينهما بحضورهما وحضور اللجنة الانتخابية. ب- في حالة شغور مركز في المجلس المختلط ، يعتبر الشخص الذي يلي ذلك الشخص في عدد الاصوات الانتخابية في منطقته عضوا في المجلس المختلط للمدة المتبقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك