المادة 24 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
تنظيم ضبط نتيجة الانتخابات : تنظم اللجنة الانتخابية في كل منطقة ضبطاً بعدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي وعدد الاصوات التي نالها كل مرشح، توقعه وترفعه الى المجلس المختلط الذي بدوره يعلن نتائج الانتخابات في الصحف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026