المادة 24 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964

تنظيم ضبط نتيجة الانتخابات : تنظم اللجنة الانتخابية في كل منطقة ضبطاً بعدد الذين مارسوا حقهم الانتخابي وعدد الاصوات التي نالها كل مرشح، توقعه وترفعه الى المجلس المختلط الذي بدوره يعلن نتائج الانتخابات في الصحف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك