المادة 23 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
فرز الاصوات : تشرع اللجنة الانتخابية في فرز الاصوات واحصائها بحضور المرشحين او وكلائهم، على ان يتم الفرز في جلسة واحدة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026