المادة 22 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
اقفال الصناديق : لدى الانتهاء من عملية الاقتراع، يقوم الرقيب باغلاق فتحات صناديق الاقتراع بحضور المرشحين او وكلائهم، ويختمها ويسلمها حالا الى اللجنة الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026