المادة 6 من نظام انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين صادر بموجب المادة -14- أ- من قانون بطريركية الروم الا رقم 24 لسنة 1964
اعداد السجل : تقوم اللجان المعينة بموجب المادة الثانية من هذا النظام باعداد سجل الناخبين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026