المادة 10 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970

تنفيذاً لغايات هذا النظام تعتبر المناطق الجغرافية التالية محافظات وهي: 1 - المنطقة الاولى محافظة اربد ومنطقة الاغوار الشمالية حتى مثلث العارضة. 2 - المنطقة الثانية محافظتي عمان والبلقاء. 3 - المنطقة الثالثة محافظة نابلس. 4- المنطقة الرابعة محافظتي الكرك ومعان. 5- المنطقة الخامسة محافظة القدس. 6- المنطقة السادسة محافظة الخليل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك