المادة 10 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970
تنفيذاً لغايات هذا النظام تعتبر المناطق الجغرافية التالية محافظات وهي:
1 - المنطقة الاولى محافظة اربد ومنطقة الاغوار الشمالية حتى مثلث العارضة.
2 - المنطقة الثانية محافظتي عمان والبلقاء.
3 - المنطقة الثالثة محافظة نابلس.
4- المنطقة الرابعة محافظتي الكرك ومعان.
5- المنطقة الخامسة محافظة القدس.
6- المنطقة السادسة محافظة الخليل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026