الأنظمة
نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1اسم النظام وبدءالعمل به
- المادة 1أ - يسمى هذا النظام (نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردينة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2انتخاب ممثلي الجمعيات في الهيئة العمومية.
- المادة 2أ - يتم انتخاب ممثل واحد عن كل جميعة عضو في المنظمة في اجتماعها السنوي العادي ليمثلها في عضوية الهيئة العمومية للمنظمة. ب - على لجنة ادارة الجمعية اشعار المدير العام بممث…
- المادة 3أ - يتم عقد اجتماع الهيئة العمومية السنوي للمنظمة في عمان بناء على دعوة خطية مسبقة من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع باسبوع مرفق بها جدول اعمال الاجتماع وتقرير مجلس الادار…
- المادة 3اجتماع الهيئة العمومية السنوي العادي للمنظمة.
- المادة 4أ - مدة عضوية المجلس عامين ويجوز للمدير العام تمديدها الى حين عقد اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة. ب - لا يجوز اعادة انتخاب ممثل الجمعيات لعضوية المجلس اكثر من ثلاث مرات. …
- المادة 4مدة عضوية المجلس وزوال العضوية بالنسبة للاعضاء الاهليين.
- المادة 5اذا قرر مجلس الوزراء تخفيض عدد ممثلي القطاع العام وزيادة عدد ممثلي الجمعيات التعاونية فيجري انتخاب العضو الجديد من قبل الهيئة العمومية للمنظمة بغض النظر عن تمثيل المحافظا…
- المادة 5زيادة عدد الاعضاء الممثلين للجمعيات.
- المادة 6أ - اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمنظمة فيؤجل لمدة خمسة عشر يوما على ان يعقد في المكان والزمان المحدد في الدعوة السابقة على ان يعاد تبليغ جميع الممثلين…
- المادة 6عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العمومية للمنظمة.
- المادة 7الاجتماع للهيئة العمومية للمنظمة فوق العادة
- المادة 7تدعى الهيئة العمومية للمنظمة لاجتماع فوق العادة بقرار من المجلس وفق الاسس السابقة.
- المادة 8يجوز لمدير فرع المنظمة في المحافظة بموافقة المدير العام الخطية او بناء على طلبه الخطي الدعوة الى اي اجتماع لممثلي الجمعيات في المحافظة لبحث الامور المتعلقة بجمعياتهم وتقد…
- المادة 8الاجتماع التمهيدي للهيئة العمومية فوق العادة في المحافظات
- المادة 9بدل حضور الاجتماعات. أ - يتقاضى ممثل الجمعية من المنظمة مبلغ دينارين و خمسماية فلس مقابل حضور اي اجتماع للهيئة العمومية للمنظمة. ب - يتقاضى ممثل الجمعية من جمعيته دينارا …
- المادة 10تنفيذاً لغايات هذا النظام تعتبر المناطق الجغرافية التالية محافظات وهي: 1 - المنطقة الاولى محافظة اربد ومنطقة الاغوار الشمالية حتى مثلث العارضة. 2 - المنطقة الثانية محافظت…
- المادة 11يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.