المادة 3 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970

أ - يتم عقد اجتماع الهيئة العمومية السنوي للمنظمة في عمان بناء على دعوة خطية مسبقة من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع باسبوع مرفق بها جدول اعمال الاجتماع وتقرير مجلس الادارة السنوي. ب - يدعو مدير فرع المنظمة في المحافظة ممثلي الجمعيات فيها لانتخاب عضو مجلس الادارة عن تلك المحافظة وآخر احتياطي يقوم مقامه اذا فقد عضويته. ج- يرأس الاجتماع المذكور في الفقرة السابقة مدير فرع المنظمة في المحافظة او من ينتدبه رئيس المجلس. د- تنظر الهيئة العمومية للمنظمة في اجتماعها السنوي العادي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من المحافظات ويحق لها رفض قبول ممثل المحافظة وطلب استبداله بانتخاب عضو جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك