المادة 8 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970

يجوز لمدير فرع المنظمة في المحافظة بموافقة المدير العام الخطية او بناء على طلبه الخطي الدعوة الى اي اجتماع لممثلي الجمعيات في المحافظة لبحث الامور المتعلقة بجمعياتهم وتقديم اقتراحاتهم لمدير عام المنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك