المادة 5 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970
اذا قرر مجلس الوزراء تخفيض عدد ممثلي القطاع العام وزيادة عدد ممثلي الجمعيات التعاونية فيجري انتخاب العضو الجديد من قبل الهيئة العمومية للمنظمة بغض النظر عن تمثيل المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026