المادة 6 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970

أ - اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمنظمة فيؤجل لمدة خمسة عشر يوما على ان يعقد في المكان والزمان المحدد في الدعوة السابقة على ان يعاد تبليغ جميع الممثلين وفقا لما ذكر اعلاه وفي هذه الحالة فان اي عدد من الحضور يشكل نصابا قانونيا. ب - اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمحافظة فتفقد حقها في اختيار ممثل لها في المجلس وتنتخب الهيئة العمومية للمنظمة من بين اعضائها في اجتماعها السنوي بدلا عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك